السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
372
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 302 . ( 2 ) في تعليقة المستمسك 79 : 107 أنه « لم نعثر على هذا النص في مظانه ، نعم في مستدرك الوسائل ( 7 : 70 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 ) « ونهى أن يثنى عليهم في عام مرتين » وقد أشار إلى المتن الأول شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في - كتاب الخمس : 227 ، م 12 ، نعم في كنز العمال 6 : 332 ، الحديث : 15902 ، و 6 : 466 ، الحديث 16575 « لا ثني في الصدقة » قال ابن الأثير « الثني - بالكسر والقصر - أن يفعل الشيء مرتين 1 : 224 مادة « حدثنا » . ( 3 ) الرياض 5 : 248 . ويؤيده ما عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : يا علي إن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام ( إلى أن قال ) ووجد كنزا ، فأخرج منه الخمس ، وتصدق به فأنزل اللّه : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . . - الوسائل 9 : 496 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 - فإنه دلت على تطبيق الصدقة على الخمس في هذه الرواية ، كما أنها دلت على تطبيق النبي صلّى اللّه عليه وآله « الغنيمة » في الآية الكريمة على « الكنز » فلا تنحصر بغنائم الحرب . ( 4 ) تحف العقول : 418 ( الطبعة الثانية ) .